المادة 9 من قانون رقم 10 لسنه 1961بشأن مكافحة الدعارة
المادة 1
أ- كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجوراو الدعارة او ساعده على ارتكاب الفجور او الدعارة او سهله له وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري
وهو ينص على معاقبة “اعتياد” ممارسة الفجور و الدعارة بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة. وتعني كلمة “دعارة” عموما الجنس التجاري، أما كلمة “فجور” فنطاقها أوسع من ذلك بكثير، وتشمل فكرة الفحشاء بشكل عام ويتم استخدام هذا القانون للقبض على المثليين وتجريم المثليية
في رأيك كيف يمكن العمل على تغيير ذلك القانون ؟