المثلية والقوانين

قانون وتشريع
ثقافة ومجتمع

#1

بعض المواد المتعلقة بالسلوك المثلي في مصر

القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة

مادة 1 : ــ ( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري
( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

مادة 2 : ــ يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه
( ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .

مادة 3 : ــ كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارةولو عن طريق الإنفاق المالي 0
( ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.


للدعارة في مصر تاريخ عريق في القدم وقد نظمها حكام مصر قبل فترة الاستعمار أساسا من خلال فرض الضرائب على من يمارسنها .

وفي عاك 1949 بإعلان الأحكام العرفية في مصر صدر مرسوم عسكري بالغاء شرعية البغاء واإغلاق بيوت الدعارة تحت تهديد كل من الوطنيين والاخوان المسلمين في ذالك الوقت .
تم إدخال كلمة الفجور على القانون الخاص بالغاء البغاء لتشمل ممرسة الجنس مع الرجال
رغم ان نص القانون لا يتحدث عن المثلية الجنسية بشكل مباشر الا مصر تمارس منذ 2001 ايقاع بالمثليين الذين يحاولون لقاء غيرهم من المثليين .
واستخدام هذه المواد من القانون يعيبه خطا فالواجب تطبيق القيود على هذه القوانين التى تحد من حرية الاشخاص بسبب عدم وضوح النص المستخدم .
.كم يحدث في قضاية السب والقزف


#2

أشكرك سيد مؤمن على هذه المباردة الرائعة، وأتمنى من الجميع إضافة مواضيع تتعرّض لنفس العرض القانوني المقتضب، على أن توضع تحت وسم ثقافة ومجتمع فيما بعد من قبل المختصين على الموقع.

أنت لم تفتح أي موضوع له علاقة بالصحة والطب بعد كي نضعه تحت وسم جديد!

تحياتي


#3

تم نشر موضوع حول الصحة “الصحة الجنسية للمثلييات”